قوله ( ) هذا المذهب سواء كان المسافر الأب ، أو الأم . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . ومتى أراد أحد الأبوين النقلة إلى بلد بعيد آمن ليسكنه فالأب أحق بالحضانة : الأم أحق . وقيد هذه الرواية في المستوعب ، والترغيب : بما إذا كانت هي المقيمة . قال وعنه ابن منجا في شرحه : ولا بد من هذا القيد . وأكثر الأصحاب لم يقيده . وقيل : المقيم منهما أحق . وقال في الهدى : إن : لم يجب إليه ، وإلا عمل ما فيه المصلحة للطفل . قال في الفروع : وهذا متوجه ولعله مراد الأصحاب . فلا مخالفة . لا سيما في صورة المضارة . انتهى . أراد المنتقل مضارة الآخر ، وانتزاع الولد قلت : أما صورة المضارة : فلا شك فيها . وأنه لا يوافق على ذلك .
تنبيه :
قوله ( إلى بلد بعيد ) المراد بالبعيد هنا : مسافة القصر . على الصحيح من المذهب . وقاله . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، وغيرهم . [ ص: 428 ] وقدمه في النظم ، والرعايتين ، والفروع . والمنصوص عن القاضي رحمه الله : أنه ما لا يمكنه العود منه في يومه . واختاره الإمام أحمد . وحكاهما في المحرر ، والحاوي روايتين . وأطلقاهما المصنف