تنبيه : قوله ( ) بلا نزاع . وقد يقال : شمل كلامه ما لو طلقت من الأجنبي طلاقا رجعيا ولم تنقض العدة فيرجع إليها حقها من الحضانة بمجرد الطلاق . وهو الصحيح من المذهب . اختاره فإن زالت الموانع رجعوا إلى حقوقهم ، المصنف والشارح . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وهو ظاهر كلام وهو الذي نصه الخرقي في تعليقه . وقطع به جمهور أصحابه . القاضي كالشريف ، ، وأبي الخطاب والشيرازي ، وابن البنا ، في التذكرة ، وغيرهم . وابن عقيل : لا يرجع إليها حقها حتى تنقضي عدتها . وهي تخريج في المغني ، والشرح ، ووجه في المحرر ، والرعاية الصغرى والحاوي ، وغيرهم . وقال في الرعاية الكبرى : وجهان . وقيل : روايتان . وصححها في الترغيب ، ومال إليه وعنه الناظم . قال : هو قياس المذهب . القاضي قلت : وهو قوي . [ ص: 426 ] وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والقواعد ، وتجريد العناية ، وغيرهم .
فائدتان
إحداهما : نظير هذه المسألة : لو قاله وقف على أولاده ، وشرط في وقفه أن من تزوج من البنات لا حق له فتزوجت ، ثم طلقت ، واقتصر عليه في الفروع . وقال القاضي ابن نصر الله في حواشيه على الفروع : وهل مثله : إذا وقف على زوجته ما دامت عازبة . فإن تزوجت فلا حق لها ؟ يحتمل وجهين . لاحتمال أن يريد برها حيث ليس لها من تلزمه نفقتها كأولاده . ويحتمل أن يريد صلتها ما دامت حافظة لحرمة فراشه عن غيره ، بخلاف الحضانة والوقف على الأولاد . انتهى . قلت : يرجع في ذلك إلى حال الزوج عند الوقف . فإن دلت قرينة على أحدهما عمل به . وإلا فلا شيء لها .
الثانية : فيه احتمالان . ذكرهما في الانتصار في مسألة الخيار ، هل يورث أم لا ؟ . قال في الفروع : ويتوجه أنه كإسقاط الأب الرجوع في الهبة وقال هل يسقط حقها بإسقاطها للحضانة ؟ ابن القيم رحمه الله في الهدى : ؟ فيه قولان في مذهب الإمامين هل الحضانة حق للحاضن ، أو حق عليه أحمد رضي الله عنهما . وينبني عليهما : ومالك على قولين . وأنه لا تجب عليه خدمة الولد أيام حضانته إلا بأجرة ، إن قلنا : الحق له ، وإلا وجبت عليه خدمته مجانا . وللفقير الأجرة . على القولين . [ ص: 427 ] قال : هل لمن له الحضانة أن يسقطها وينزل عنها ؟ لزمت الهبة . ولم ترجع فيها . وإن قلنا : الحق عليها . فلها العود إلى طلبها . قال في الفروع : كذا قال . ثم قال في الهدى : هذا كله كلام أصحاب وإن وهبت الحضانة للأب وقلنا : الحق لها رحمه الله . قال في الفروع : كذا قال . وتقدم كلام الإمام مالك ابن نصر الله قريبا