الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 424 ] قوله ( ولا لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل ) هذا الصحيح من المذهب مطلقا ولو رضي الزوج وعليه جماهير الأصحاب منهم الخرقي ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال المصنف ، وغيره : هذا الصحيح . وقال ابن أبي موسى ، وغيره : العمل عليه . وأطلقه الإمام أحمد رحمه الله وعنه : لها حضانة الجارية . وخص الناظم وغيره هذه الرواية بابنة دون سبع . وهو المروي عن الإمام أحمد رحمه الله وقال في الرعاية الكبرى : وعنه لها حضانة الجارية إلى سبع سنين وعنه : حتى تبلغ بحيض أو غيره . واختار ابن القيم رحمه الله في الهدى : أن الحضانة لا تسقط إذا رضي الزوج ، بناء على أن سقوطها لمراعاة حق الزوج .

تنبيه :

مفهوم قوله " مزوجة لأجنبي " أنها لو كانت مزوجة لغير أجنبي : أن لها الحضانة . وهو صحيح . وهو المذهب قال في الفروع : هذا الأشهر وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : لا حضانة لها إلا إذا كانت مزوجة بجده . وقال في الفروع : ويتوجه احتمال إذا كان الزوج ذا رحم لا يسقط . وما هو ببعيد . [ ص: 425 ] فائدة :

حيث أسقطنا حضانتها بالنكاح ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يعتبر الدخول . بل يسقط حقها بمجرد العقد . قال المصنف : وهو ظاهر كلام الخرقي . قال الزركشي : وهو مقتضى كلام الخرقي ، وعامة الأصحاب . وهو كما قال قال في الفروع : ولا يعتبر الدخول في الأصح . قال المصنف ، والشارح : هذا أولى . وقدمه في النظم . وقيل : يعتبر الدخول وهو احتمال للمصنف

التالي السابق


الخدمات العلمية