[ ص: 424 ] قوله ( ) هذا الصحيح من المذهب مطلقا ولو رضي الزوج وعليه جماهير الأصحاب منهم ولا لامرأة مزوجة لأجنبي من الطفل ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . قال الخرقي ، وغيره : هذا الصحيح . وقال المصنف ابن أبي موسى ، وغيره : العمل عليه . وأطلقه رحمه الله الإمام أحمد : لها حضانة الجارية . وخص وعنه الناظم وغيره هذه الرواية بابنة دون سبع . وهو المروي عن رحمه الله وقال في الرعاية الكبرى : الإمام أحمد لها حضانة الجارية إلى سبع سنين وعنه : حتى تبلغ بحيض أو غيره . واختار وعنه ابن القيم رحمه الله في الهدى : أن الحضانة لا تسقط إذا رضي الزوج ، بناء على أن سقوطها لمراعاة حق الزوج .
تنبيه :
مفهوم قوله " مزوجة لأجنبي " أنها لو كانت مزوجة لغير أجنبي : أن لها الحضانة . وهو صحيح . وهو المذهب قال في الفروع : هذا الأشهر وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : لا حضانة لها إلا إذا كانت مزوجة بجده . وقال في الفروع : ويتوجه احتمال إذا كان الزوج ذا رحم لا يسقط . وما هو ببعيد . [ ص: 425 ] فائدة :
حيث أسقطنا حضانتها بالنكاح ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يعتبر الدخول . بل يسقط حقها بمجرد العقد . قال : وهو ظاهر كلام المصنف . قال الخرقي الزركشي : وهو مقتضى كلام ، وعامة الأصحاب . وهو كما قال قال في الفروع : ولا يعتبر الدخول في الأصح . قال الخرقي ، المصنف والشارح : هذا أولى . وقدمه في النظم . وقيل : يعتبر الدخول وهو احتمال للمصنف