الثالثة : قوله ( وعليه ) بلا نزاع . لكن قال إطعام بهائمه وسقيها في الغنية : يكره الشيخ عبد القادر ، وإكراهه على الأكل على ما اتخذه الناس عادة لأجل التسمين . [ ص: 415 ] إطعام الحيوان فوق طاقته
الرابعة : قوله ( ) . قال ولا يحملها ما لا تطيق في سفر النزهة قال أهل العلم : لا يحل أن يتعب دابة ، ولا أن يتعب نفسه بلا غرض صحيح . أبو المعالي
الخامسة : يجوز . كالبقر للحمل أو الركوب ، والإبل والحمير للحرث . ذكره الانتفاع بالبهائم في غير ما خلقت له ، وغيره في الإجارة . لأن مقتضى الملك جواز الانتفاع به فيما يمكن . وهذا ممكن كالذي خلق له . وجرت به عادة بعض الناس . ولهذا يجوز أكل الخيل ، واستعمال اللؤلؤ وغيره في الأدوية وإن لم يكن المقصود منها ذلك . واقتصر عليه في الفروع ، وغيره . { المصنف } أي معظم النفع . ولا يلزم منه نفي غيره . وقوله عليه أفضل الصلاة والسلام عن البقرة لما ركبت أنها قالت : لم أخلق لهذا . إنما خلقت للحرث
قوله ( فإن : أجبر على بيعها ، أو إجارتها ، أو ذبحها إن كان مما يباح أكله ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب وفي عدم الإجبار احتمالان عجز عن الإنفاق عليها . لابن عقيل
فائدة :
لو أبى ربها الواجب عليه : فعلى الحاكم الأصلح ، أو اقترض عليه . قال في القاعدة الثالثة والعشرين : لو : أجبر على الإنفاق ، أو البيع . أطلقه كثير من الأصحاب . وقال امتنع من الإنفاق على بهائمه : إن أبى باع الحاكم عليه ابن الزاغوني