الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وللعبد أن يتسرى بإذن سيده ) هذا إحدى الطريقتين . وهي الصحيحة من المذهب . نص عليها في رواية الجماعة . وهي طريقة الخرقي ، وأبي بكر ، وابن أبي موسى ، وأبي إسحاق بن شاقلا . ذكره عنه في الواضح . ورجحها المصنف في المغني والشارح . قال في القواعد الفقهية : وهي أصح . فإن نصوص الإمام أحمد رحمه الله لا تختلف في إباحة التسري له . وصححه الناظم وقدمه الزركشي ، ونصره وقيل : ينبني على الروايتين في ملك العبد بالتمليك . وهي طريقة القاضي ، والأصحاب بعده . قاله في القواعد . قال القاضي : يجب أن يكون في مذهب الإمام أحمد رحمه الله في تسري العبد وجهان مبنيان على الروايتين في ثبوت الملك بتمليك سيده وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع وهي المذهب على ما أسلفناه في الخطبة . وتقدم ذلك في أوائل " كتاب الزكاة " فعلى الأولى : لا يجوز تسريه بدون إذن سيده . كما قاله المصنف . ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية جماعة . كنكاحه . وقدمه في القواعد . [ ص: 414 ] ونقل أبو طالب ، وابن هانئ : يتسرى العبد في ماله . كان ابن عمر رضي الله عنهما يتسرى عبيده في ماله . فلا يعيب عليهم . قال القاضي : ظاهر هذا : أنه يجوز تسريه من غير إذن سيده . لأنه مالك له قال في القواعد : ويمكن أن يحمل نص اشتراطه على التسري من مال سيده إذا كان مأذونا له . ونصه تقدم على اشتراط تسريه في مال نفسه الذي يملكه . وقد أومأ إلى هذا في رواية جماعة . قال : وهو الأظهر وأطال الكلام في ذلك في فوائد القواعد . فليعاود وتقدم في المحرمات في النكاح بعد قوله " ولا يحل للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين " هل يجوز له التسري بأكثر من اثنتين أم لا ؟ . فوائد

إحداها : لو أذن له سيده في التسري مرة ، فتسرى : لم يملك سيده الرجوع . نص عليه في رواية الجماعة . وهو المذهب . وقاله المصنف ، والشارح ، والناظم ، والزركشي ، وغيرهم . وقال القاضي : يحتمل أنه أراد بالتسري هنا : التزويج ، وسماه تسريا مجازا . يكون للسيد الرجوع فيما ملك عبده . ورده المصنف ، وغيره .

الثانية : لو تزوج بإذن سيده : وجبت نفقته ونفقة الزوجة على السيد . وهو من مفردات المذهب . وقد تقدم ذلك في " كتاب الصداق "

التالي السابق


الخدمات العلمية