قوله ( ) هذا إحدى الطريقتين . وهي الصحيحة من المذهب . نص عليها في رواية الجماعة . وهي طريقة وللعبد أن يتسرى بإذن سيده ، الخرقي وأبي بكر ، وابن أبي موسى ، وأبي إسحاق بن شاقلا . ذكره عنه في الواضح . ورجحها في المغني المصنف والشارح . قال في القواعد الفقهية : وهي أصح . فإن نصوص رحمه الله لا تختلف في إباحة التسري له . وصححه الإمام أحمد الناظم وقدمه الزركشي ، ونصره وقيل : ينبني على الروايتين في ملك العبد بالتمليك . وهي طريقة ، والأصحاب بعده . قاله في القواعد . قال القاضي : يجب أن يكون في مذهب القاضي رحمه الله في تسري العبد وجهان مبنيان على الروايتين في ثبوت الملك بتمليك سيده وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع وهي المذهب على ما أسلفناه في الخطبة . وتقدم ذلك في أوائل " كتاب الزكاة " فعلى الأولى : لا يجوز تسريه بدون إذن سيده . كما قاله الإمام أحمد . ونص عليه المصنف رحمه الله في رواية جماعة . كنكاحه . وقدمه في القواعد . [ ص: 414 ] ونقل الإمام أحمد أبو طالب ، وابن هانئ : يتسرى العبد في ماله . كان رضي الله عنهما يتسرى عبيده في ماله . فلا يعيب عليهم . قال ابن عمر : ظاهر هذا : أنه يجوز تسريه من غير إذن سيده . لأنه مالك له قال في القواعد : ويمكن أن يحمل نص اشتراطه على التسري من مال سيده إذا كان مأذونا له . ونصه تقدم على اشتراط تسريه في مال نفسه الذي يملكه . وقد أومأ إلى هذا في رواية جماعة . قال : وهو الأظهر وأطال الكلام في ذلك في فوائد القواعد . فليعاود وتقدم في المحرمات في النكاح بعد قوله " ولا يحل للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين " هل يجوز له التسري بأكثر من اثنتين أم لا ؟ . فوائد القاضي
إحداها : لو : لم يملك سيده الرجوع . نص عليه في رواية الجماعة . وهو المذهب . وقاله أذن له سيده في التسري مرة ، فتسرى ، المصنف والشارح ، والناظم ، والزركشي ، وغيرهم . وقال : يحتمل أنه أراد بالتسري هنا : التزويج ، وسماه تسريا مجازا . يكون للسيد الرجوع فيما ملك عبده . ورده القاضي ، وغيره . المصنف
الثانية : : وجبت نفقته ونفقة الزوجة على السيد . وهو من مفردات المذهب . وقد تقدم ذلك في " كتاب الصداق " لو تزوج بإذن سيده