قوله ( ) [ ص: 411 ] يحتمل أن يكون مراده : الوجوب . وهو المذهب . قال في الفروع : ويداويه وجوبا . قاله جماعة . قال ويداويهم إذا مرضوا ابن شهاب في فالسيد أحق بنفقته ومؤنته . ولهذا النفقة المختصة بالمرض من الدواء وأجرة الطبيب تلزمه ، بخلاف الزوجة . انتهى ويحتمل أن يكون مراده بذلك الاستحباب . قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : يستحب . وهو أظهر . انتهى . كفن زوجة العبد لا مال له قلت : المذهب أن ترك الدواء أفضل على ما تقدم في أول " كتاب الجنائز " ووجوب المداواة قول ضعيف