الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يجبر العبد على المخارجة ) بلا نزاع . وإن اتفقا عليها جاز بلا خلاف . لكن يشترط أن يكون بقدر كسبه فأقل بعد نفقته ، وإلا لم يجز وقال في الترغيب : إن قدر خراجا بقدر كسبه : لم يعارض . قلت : ولعله أراد ما قاله الأولون .

فائدة :

قال في الترغيب وغيره : يؤخذ من المغني : أنه يجوز للعبد المخارج هدية طعام ، وإعارة متاع ، وعمل دعوة . قال في الفروع : وظاهر هذا : أنه كعبد مأذون له في التصرف . قال : وظاهر كلام جماعة : لا يملك ذلك . وإنما فائدة المخارجة ترك العمل بعد الضريبة . وقال ابن القيم رحمه الله في الهدي : له التصرف فيما زاد على خراجه . ولو منع منه كان كسبه كله خراجا ، ولم يكن لتقديره فائدة . بل ما زاد تمليك من سيده له يتصرف فيه كما أراد . قال في الفروع : كذا قال

التالي السابق


الخدمات العلمية