قوله ( وإن طلبت أجرة مثلها ، ووجد من يتبرع برضاعه فهي أحق ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وصحة من مفردات المذهب . وتقدم صحة ذلك صريحا في كلام عقد الإجارة على رضاع ولدها من أبيه في " باب الإجارة " حيث قال " ويجوز استئجار ولده لخدمته ، وامرأته لرضاع ولده وحضانته " وقال في المنتخب المصنف للشيرازي : إن : لم يجز ، لأنه استحق نفعها كاستئجارها للخدمة شهرا . ثم استأجرها في ذلك الشهر للبناء . وقال استأجر من هي تحته لرضاع ولده : لا يصح استئجارها . كما تقدم وعند القاضي الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا أجرة لها مطلقا . فيحلفها : أنها أنفقت عليه ما أخذت منه . وقال في الاختيارات : وإرضاع الطفل واجب على الأم ، بشرط أن تكون مع الزوج . ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها . وهو اختيار [ ص: 407 ] في المجرد . وتكون القاضي واجبة بشيئين . حتى لو سقط الوجوب بأحدهما . ثبت بالآخر . كما لو نشزت وأرضعت ولدها . فلها النفقة للإرضاع ، لا للزوجية . النفقة عليها
فوائد
الأولى : لو : لم تكن أحق به . على الصحيح من المذهب . وقال في الواضح : لها أخذ فوق أجرة المثل مما يتسامح به . طلبت أكثر من أجرة مثلها ولو بيسير
الثانية : لو : فقال طلبت أكثر من أجرة مثلها ، ولم يوجد من يرضعه إلا بمثل تلك الأجرة ، وغيره : الأم أحق . لتساويهما في الأجرة وميزت الأم . المصنف
الثالثة : لو : كانت أحق برضاعه إذا رضي الزوج الثاني بذلك . كانت مع زوج آخر ، وطلبت رضاعه بأجرة مثلها ، ووجد من يتبرع برضاعه
الرابعة : . على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب . قال للسيد إجبار أم ولده على رضاعه مجانا ابن رجب : وعلى قول : له منع زوجته من إرضاع ولدها ، فأمته أولى . وصرح بذلك في المجرد أيضا . القاضي
الخامسة : : حكم المطلقة البائن . ذكره لو عتقت أم الولد على السيد : فحكم رضاع ولدها منه في الإقناع . واقتصر عليه ابن الزاغوني ابن رجب . ولو باعها ، أو وهبها ، أو زوجها : سقطت حضانتها ، على ظاهر ما ذكره . في فنونه . وعلى هذا يسقط حقها من الرضاع أيضا . قاله ابن عقيل ابن رجب