الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها ) . [ ص: 408 ] هذا المذهب مطلقا . نص عليه . وجزم به في المستوعب ، والمغني والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . ونقل مهنا : له منعها ، إلا أن يضطر إليها ، أو تكون قد شرطته عليه . وتقدم هذا أيضا في كلام المصنف ، في " باب عشرة النساء " فوائد

إحداها : لا يفطم قبل الحولين إلا برضى أبويه . ما لم ينضر . وقال في الرعاية هنا : يحرم رضاعه بعدهما ، ولو رضيا به . وقال في الترغيب : له فطام رقيقه قبلهما ، ما لم ينضر . قال في الرعاية : وبعدهما ما لم تنضر الأم .

الثانية : قال في الرعاية الكبرى في باب النجاسة اللبن طاهر مباح من رجل وامرأة وقال في الفروع : وظاهر كلام بعضهم : يباح من امرأة . وقال في الانتصار وغيره : القياس تحريمه . ترك للضرورة ثم أبيح بعد زوالها وله نظائر . وظاهر كلامه في عيون المسائل : إباحته مطلقا .

الثالثة : تلزمه خدمة قريبه عند الحاجة كزوجة

التالي السابق


الخدمات العلمية