قوله ( ) . [ ص: 408 ] هذا المذهب مطلقا . نص عليه . وجزم به في المستوعب ، والمغني والبلغة ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . ونقل وإذا تزوجت المرأة فلزوجها منعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها مهنا : له منعها ، إلا أن يضطر إليها ، أو تكون قد شرطته عليه . وتقدم هذا أيضا في كلام ، في " باب عشرة النساء " فوائد المصنف
إحداها : . ما لم ينضر . وقال في الرعاية هنا : يحرم رضاعه بعدهما ، ولو رضيا به . وقال في الترغيب : له فطام رقيقه قبلهما ، ما لم ينضر . قال في الرعاية : وبعدهما ما لم تنضر الأم . لا يفطم قبل الحولين إلا برضى أبويه
الثانية : قال في الرعاية الكبرى في باب النجاسة وقال في الفروع : وظاهر كلام بعضهم : يباح من امرأة . وقال في الانتصار وغيره : القياس تحريمه . ترك للضرورة ثم أبيح بعد زوالها وله نظائر . وظاهر كلامه في عيون المسائل : إباحته مطلقا . اللبن طاهر مباح من رجل وامرأة
الثالثة : تلزمه كزوجة خدمة قريبه عند الحاجة