قوله ( ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم : وليس للأب منع المرأة من رضاع ولدها ، إذا طلبت ذلك في الخلاف الكبير ، وأصحابه . قاله القاضي ابن رجب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة [ ص: 406 ] والمغني ، والبلغة ، والشرح ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم وقيل : له ذلك ، إذا كانت في حباله بأجرة وبغيرها . اختاره في المجرد . نقله القاضي ابن رجب في مسألة مؤنة الرضاع له كخدمته نص عليه . وتقدم ذلك أيضا في عشرة النساء عند قوله " وله أن يمنعها من إرضاع ولدها " وتقدم هناك ما يتعلق بهذا