قوله ( على روايتين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي . ومن لزمته نفقة رجل ، فهل تلزمه نفقة امرأته ؟
إحداهما : تلزمه . وهو المذهب جزم به في المنور . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم .
والرواية الثانية : لا تلزمه . وتأولها ، المصنف والشارح . : تلزمه في عمودي النسب لا غير . وعنه : تلزمه لامرأة أبيه لا غير . وهذه مسألة الإعفاف . وعنه
فائدة :
من الآباء والأجداد والأبناء وأبنائهم وغيرهم ، ممن تجب عليه نفقتهم . وهذا الصحيح من المذهب . وهو من مفردات المذهب وما يتفرع عليها . يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه : لا يجب عليه ذلك مطلقا . وقيل : لا يلزمه إعفاف غير عمودي النسب . فحيث قلنا : يجب عليه ذلك ، لزمه أن يزوجه بحرة تعفه ، أو بسرية . وتقدم تعيين قريب إذا اتفقا على مقدار المهر هذا هو الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع . وجزم في البلغة ، والترغيب : أن التعيين للزوج . لكن ليس له تعيين رقيقه . ولا للابن تعيين عجوز قبيحة المنظر أو معيبة . والصحيح من المذهب : أنه لا يملك استرجاع أمة أعفه بها مع غناه . [ ص: 405 ] جزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع . وقيل : له ذلك . قلت : يحتمل أن يعايي بها ويصدق بأنه تأثق بلا يمين على الصحيح من المذهب . ووجه : أنه لا يصدق إلا بيمينه . ويشترط أن يكون عاجزا عن مهر زوجة أو ثمن أمة . ويكفي إعفافه بواحدة . ويعف ثانيا إن ماتت . على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع . وقيل : لا . كمطلق لعذر . في أصح الوجهين . قاله في الفروع . وجزم به في المغني ، والشرح . ويلزمه إعفاف أمه كأبيه . قال وعنه : ولو سلم ، فالأب آكد . ولأنه لا يتصور . لأن الإعفاف لها بالتزويج . ونفقتها على الزوج . قال في الفروع : ويتوجه تلزمه نفقة إن تعذر تزويج بدونها . وهو ظاهر القول الأول . وهو ظاهر الوجيز . فإنه قال : ويلزمه إعفاف كل إنسان تلزمه نفقته القاضي