قوله ( ومن على روايتين ) . قال كان صحيحا مكلفا ، لا حرفة له سوى الوالدين : فهل تجب نفقته ؟ : كلام القاضي رحمه الله يحتمل روايتين . وهما وجهان في المذهب . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والبلغة ، والشرح ، والقواعد الفقهية . الإمام أحمد
إحداهما : تجب له لعجزه عن الكسب . وهو المذهب . قال الناظم : وهو أولى . [ ص: 399 ] وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . واختاره ، القاضي ، وغيرهما . وجزم به والمصنف ناظم المفردات في الأولاد . وهو منها ، كما تقدم .
والرواية الثانية : لا تجب .
تنبيهان
أحدهما : ظاهر قوله " سوى الوالدين " أنهما إذا كانا صحيحين مكلفين لا حرفة لهما : تجب نفقتهما من غير خلاف فيه . وهو أحد الطرق . وقطع به جماعة من الأصحاب . منهم : ابن منجا في شرحه ، . نقله عنه في القواعد . قال والقاضي الزركشي : لا خلاف فيهما فيما علمت . وهو رواية عن رحمه الله . قال في القاعدة الثانية والثلاثين بعد المائة : وفرق الإمام أحمد في زكاة الفطر من المجرد بين الأب وغيره . وأوجب النفقة للأب بكل حال . وشرط في الابن وغيره الزمانة . انتهى . وهي الطريقة الثانية . القاضي
والطريقة الثالثة : فيهما روايتان ، كغيرهما . وتقدم المذهب منهما .
الثاني : مفهوم كلامه : أن غير المكلف ، كالصغير والمجنون ، وغير الصحيح : يلزمه نفقتهما من غير خلاف . وهو صحيح .
فائدتان
إحداهما على الروايتين في المسألة الأولى . قاله في الترغيب . [ ص: 400 ] وقال في الفروع : وجزم جماعة يلزمه . ذكروه في إجارة المفلس واستطاعة الحج . قال في القواعد : وأما وجوب هل يلزم المعدم الكسب لنفقة قريبه ؟ : فصرح النفقة على أقاربه من الكسب في خلافه ، والمجرد ، القاضي في مفرداته ، وابن عقيل وابن الزاغوني ، والأكثرون : بالوجوب . قال في خلافه : وظاهر كلام القاضي رحمه الله : لا فرق في ذلك بين الوالدين والأولاد وغيرهم من الأقارب . وخرج صاحب الترغيب المسألة على روايتين . انتهى . الإمام أحمد
الثانية : القدرة على الكسب بالحرفة : تمنع وجوب نفقته على أقاربه . صرح به في خلافه . ذكره صاحب الكافي وغيره . واقتصر عليه في القواعد . القاضي