قوله ( وإن : فنفقته عليهم على قدر إرثهم منه . فإذا كان أم وجد : فعلى الأم الثلث ، والباقي على الجد ) . وكذا ابن وبنت . فإن كانت أم وبنت ، فالصحيح من المذهب : أنها عليهم أرباعا . وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : ويتخرج وجوب ثلثي النفقة عليهم بإرثهما فرضا . كان للفقير وارث
قوله ( وعلى هذا . إلا أن يكون له أب : فتكون النفقة عليه وحده ) . [ ص: 397 ] هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . وقال في الواضح : هذا ما دامت أمه أحق به . وقال حساب النفقات ، القاضي : القياس في أب وابن : يلزم الأب السدس فقط . لكن تركه أصحابنا لظاهر الآية . وقال وأبو الخطاب في التذكرة : الولد مثل الأب في ذلك . ابن عقيل : الجد والجدة كالأب في ذلك . ذكرهما وعنه في الإقناع . ابن الزاغوني
فائدة :
لو : لزمه بقدر إرثه . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، وقال : هذا المذهب . قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . قال في القواعد الفقهية : أصح الروايتين : أنه لا يلزمه أكثر من مقدار إرثه منه . وصححه في النظم . وقدمه في الرعايتين . وهو ظاهر كلام كان أحد الورثة موسرا . وهو من مفردات المذهب . الخرقي : يلزمه كل النفقة . وأطلقهما في البلغة ، والمحرر ، والحاوي الصغير ، وعنه والزركشي . وقال في الإقناع : محل الخلاف في الجد والجدة خاصة . وأما سائر الأقارب : فلا تلزم الغني منهم النفقة إلا بالحصة بغير خلاف . [ وقال ابن الزاغوني في الإقناع : في الجد والجدة روايتان . هل يكونان كالأب في وجوب النفقة كاملة على كل واحد منهما لو انفرد أو كسائر الأقارب ] . ابن الزاغوني