قوله ( ومن : فلا نفقة له عليهما ) . هذا المذهب . جزم به له ابن فقير ، وأخ موسر في المجرد . القاضي في الهداية ، وصاحب المذهب ، والوجيز . وغيرهم . [ ص: 398 ] وقدمه في الفروع ، كما تقدم في التفريع على الرواية الثانية . قال وأبو الخطاب الشارح : هذا الظاهر . : تجب النفقة على الأخ . وهو تخريج وجه وعنه . واختاره في المستوعب . وتقدم ذلك . للمصنف