الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فأما ذووا الأرحام : فلا نفقة له عليهم . رواية واحدة . ذكره القاضي ) . وهو المذهب . نقله جماعة عن الإمام أحمد رحمه الله . وجزم به في الوجيز وغيره . قال الزركشي : هو المنصوص والمجزوم به عند الأكثرين . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . ونقل جماعة : تجب لكل وارث . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . لأنه من صلة الرحم . وهو عام ، كعموم الميراث في ذوي الأرحام . بل أولى . وقال أبو الخطاب ، وابن أبي موسى : يخرج في وجوبها عليهم روايتان . قال في المحرر : وخرج أبو الخطاب وجوبها على توريثهم . قال الزركشي : وهو قوي . وقال في البلغة : وأما ذوو الأرحام : فهل يلزم بعضهم نفقة بعض عند عدم ذوي الفروض والعصبات ؟ على روايتين . [ ص: 396 ] وقيل : تلزم رواية واحدة . انتهى . ولعله : وقيل : لا تلزم بزيادة " لا " .

تنبيه :

قد يقال : عموم كلام المصنف هنا أن أولاد البنات ونحوهم : لا نفقة عليهم . لأنهم من ذوي الأرحام . وعموم كلامه في أول الباب : أن عليهم النفقة . وهو قوله " وكذلك تلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا ، وأولاده وإن سفلوا " أو العمل على هذا الثاني . وأن النفقة واجبة عليهم . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر ، والنظم ، والوجيز ، والزركشي ، والحاوي ، وغيرهم . فإنهم قالوا " ولا نفقة على ذوي الأرحام من غير عمودي النسب نص عليه " . فعموم كلام المصنف هنا : مخصوص بغير من هو من عمودي النسب من ذوي الأرحام . وأدخلهم في الفروع في الخلاف . ثم قال بعد ذلك : وأوجبها جماعة لعمودي نسبه فقط . يعني من ذوي الأرحام فظاهر ما قدمه : أنه لا نفقة لهم . وقدمه في الرعايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية