قوله ( فأما . رواية واحدة . ذكره ذووا الأرحام : فلا نفقة له عليهم ) . وهو المذهب . نقله جماعة عن القاضي رحمه الله . وجزم به في الوجيز وغيره . قال الإمام أحمد الزركشي : هو المنصوص والمجزوم به عند الأكثرين . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . ونقل جماعة : تجب لكل وارث . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله . لأنه من صلة الرحم . وهو عام ، كعموم الميراث في ذوي الأرحام . بل أولى . وقال ، أبو الخطاب وابن أبي موسى : يخرج في وجوبها عليهم روايتان . قال في المحرر : وخرج وجوبها على توريثهم . قال أبو الخطاب الزركشي : وهو قوي . وقال في البلغة : وأما على روايتين . [ ص: 396 ] وقيل : تلزم رواية واحدة . انتهى . ولعله : وقيل : لا تلزم بزيادة " لا " . ذوو الأرحام : فهل يلزم بعضهم نفقة بعض عند عدم ذوي الفروض والعصبات ؟
تنبيه :
قد يقال : عموم كلام هنا أن أولاد البنات ونحوهم : لا نفقة عليهم . لأنهم من ذوي الأرحام . وعموم كلامه في أول الباب : أن عليهم النفقة . وهو قوله " وكذلك تلزمه نفقة سائر آبائه وإن علوا ، وأولاده وإن سفلوا " أو العمل على هذا الثاني . وأن النفقة واجبة عليهم . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر ، والنظم ، والوجيز ، المصنف والزركشي ، والحاوي ، وغيرهم . فإنهم قالوا " ولا نفقة على ذوي الأرحام من غير عمودي النسب نص عليه " . فعموم كلام هنا : مخصوص بغير من هو من عمودي النسب من ذوي الأرحام . وأدخلهم في الفروع في الخلاف . ثم قال بعد ذلك : وأوجبها جماعة لعمودي نسبه فقط . يعني من ذوي الأرحام فظاهر ما قدمه : أنه لا نفقة لهم . وقدمه في الرعايتين . المصنف