قوله ( وتلزمه ممن سواهم سواء ورثه الآخر أو لا ، كعمته وعتيقه ) . هذا المذهب . قطع به نفقة من يرثه بفرض أو تعصيب ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وصححه في البلغة ، وغيره . قال الخرقي ، المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب . [ ص: 394 ] قال ابن منجا : هذا المذهب . وصرحوا بالعتيق . : أنها تختص العصبة من عمودي النسب وغيرهم . نقلها جماعة كما تقدم . فلا تجب على العمة والخالة ونحوها . فعليها : وعنه على روايتين . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي ، هل يشترط أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال ؟ والزركشي .
إحداهما : يشترط . وهو الصحيح . فلا نفقة على بعيد موسر يحجبه قريب معسر . قدمه في الفروع ، وغيره . واختاره ، القاضي ، وأبو الخطاب ، وغيرهم . والمصنف
والأخرى : يشترط ذلك في الجملة . لكن إن كان يرثه في الحال ألزم بها مع اليسار دون الأبعد . وإن كان فقيرا : جعل كالمعدوم . ولزمت الأبعد الموسر . فعلى هذا : من : لزمت الموسر منهما النفقة . ولا تلزمهما على التي قبلها . وعلى اشتراط الإرث في غير عمودي النسب خاصة : تلزم الجد دون الأخ . قال له ابن فقير وأخ موسر ، أو أب فقير وجد موسر : وهو الظاهر . وقال في البلغة ، والترغيب : لو كان بعضهم يسقط بعضا ، لكن الوارث معسر وغير الوارث موسر ، المصنف فيه ثلاثة أوجه . فهل تجب النفقة على البعيد الموسر ؟
الثالث : إن كان من عمودي النسب : وجب ، وإلا فلا . انتهى . : يعتبر توارثهما . اختاره وعنه أبو محمد الجوزي . فلا تجب النفقة لعمته ولا لعتيقه . وقدمه في الخلاصة . وأطلق هذه الرواية والرواية الأولى : في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . [ ص: 395 ] فائدة :
وجوب : مقيد بالإرث ، لا بالرحم . نص عليه . وجزم به الإنفاق على الأقارب غير عمودي النسب ناظم المفردات . وهو منها .
تنبيه :
شمل قوله " وعتيقه " لو . وهو صحيح . وهو من مفردات المذهب . وممن صرح بعتيقه مع عمته : صاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، كان العتيق فقيرا وله معتق ، أو من يرثه بالولاء ، والمصنف والشارح ، والرعايتين ، وغيرهم .