قوله ( وإن : أخذت منه ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف بغير إذنه ) . للحديث الذي ذكره منع النفقة أو بعضها ، مع اليسار . وقدرت له على مال . وهو في الصحيحين . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الروضة : القياس منعها . تركناه للخبر . وذكر في الترغيب وجها : أنها لا تأخذ لولدها . ويأتي حكم الحديث في آخر " باب طريق الحكم وصفته " . المصنف
قوله ( فإن غيبه ، وصبر على الجنس : فلها الفسخ ) . هذا المذهب . جزم به ، والوجيز ، وتذكرة الخرقي ابن عبدوس ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . قال في الرعايتين : لها الفسخ في الأقيس . قال في الحاوي الصغير : فلها الفسخ . في أصح الوجهين . قال في تجريد العناية : فإن أصر فارقته عند الأكثر . وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . واختاره ، أبو الخطاب ، والمصنف والشارح . قال الناظم : فإن منع الإنفاق ذو اليسر أو يغب أو البعض أن يظفر بمال المقلد فإن تعذر يلجئه حاكم . فإن أبى يعطها عنه ، ولو قيمة أعبد ( وقال : ليس لها ذلك ) . [ ص: 391 ] قال في الترغيب : اختاره الأكثر . وقدمه في الخلاصة . وأطلقهما في المذهب . القاضي