قوله ( وإن : لم يكن لوليهن الفسخ ) وهو المذهب . قال في الفروع : لا فسخ في المنصوص لولي أمة راضية وصغيرة ومجنونة . وجزم به في الوجيز ، وغيره . قال في الرعايتين ، والحاوي : فلا فسخ لهم في الأصح . وقدمه في الكافي ، والمحرر . أعسر زوج الأمة فرضيت ، أو زوج الصغيرة ، أو المجنونة
( ويحتمل أن له ذلك ) . [ ص: 390 ] وقال في الكافي ، وحكي عن : أن لسيد الأمة الفسخ . لأن الضرر عليه . القاضي