الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أعسر بالسكنى ، أو المهر : فهل لها الفسخ ؟ على وجهين ) . إذا أعسر بالسكنى ، فأطلق المصنف في جواز الفسخ لها وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وغيرهم .

أحدهما : لها الفسخ . وهو الصحيح . صححه في التصحيح . واختاره ابن عقيل وجزم به في الوجيز ، والمنور .

والثاني : لا فسخ لها . ذكره القاضي . وجزم به في منتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس وهو ظاهر ما قدمه في المحرر . [ ص: 389 ] وأطلق في جواز الفسخ إذا أعسر بالمهر وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .

أحدهما : لها الفسخ مطلقا . اختاره أبو بكر ، وغيره . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر .

والوجه الثاني : ليس لها ذلك . اختاره ابن حامد ، وغيره . قال المصنف : وهو أصح ، ونصره . وجزم به الأدمي في منتخبه . وقدمه في الخلاصة . قلت : وهو الصواب . وقيل : إن أعسر قبل الدخول : فلها الفسخ . وإن كان بعده : فلا . قال الشارح وتبعه في التصحيح : هذا المشهور في المذهب . قال الناظم : هذا أشهر . ونقل ابن منصور : إن تزوج مفلسا ، ولم تعلم المرأة : لا يفرق بينهما ، إلا أن يكون قال " عندي عرض ومال وغيره " . وتقدم ذلك محررا بأتم من هذا في آخر " باب الصداق " فليعاود .

التالي السابق


الخدمات العلمية