قوله ( وإن على وجهين ) . إذا أعسر بالسكنى ، فأطلق أعسر بالسكنى ، أو المهر : فهل لها الفسخ ؟ في جواز الفسخ لها وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب . والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وغيرهم . المصنف
أحدهما : لها الفسخ . وهو الصحيح . صححه في التصحيح . واختاره وجزم به في الوجيز ، والمنور . ابن عقيل
والثاني : لا فسخ لها . ذكره . وجزم به في منتخب الأدمي ، وتذكرة القاضي ابن عبدوس وهو ظاهر ما قدمه في المحرر . [ ص: 389 ] وأطلق في جواز الفسخ إذا أعسر بالمهر وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع .
أحدهما : لها الفسخ مطلقا . اختاره أبو بكر ، وغيره . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر .
والوجه الثاني : ليس لها ذلك . اختاره ابن حامد ، وغيره . قال : وهو أصح ، ونصره . وجزم به المصنف الأدمي في منتخبه . وقدمه في الخلاصة . قلت : وهو الصواب . وقيل : إن أعسر قبل الدخول : فلها الفسخ . وإن كان بعده : فلا . قال الشارح وتبعه في التصحيح : هذا المشهور في المذهب . قال الناظم : هذا أشهر . ونقل ابن منصور : إن : لا يفرق بينهما ، إلا أن يكون قال " عندي عرض ومال وغيره " . وتقدم ذلك محررا بأتم من هذا في آخر " باب الصداق " فليعاود . تزوج مفلسا ، ولم تعلم المرأة