قوله ( وإن : فلا فسخ لها ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والوجيز . وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال أعسر بالنفقة الماضية ، أو نفقة الموسر ، أو المتوسط ، أو الأدم ، أو نفقة الخادم في التذكرة : إن كانت ممن جرت عادتها بأكل الطيب ولبس الناعم : لزمه ذلك . فإن كان معسرا : ملكت الفسخ إذا عجز عن القيام به . قال في الرعاية الكبرى : وإن اعتادت الطيب والناعم ، فعجز عنهما : فلها الفسخ . قلت : فالأدم أولى . انتهى . [ ص: 388 ] وقيل : لها : الفسخ إذا أعسر بالأدم . ابن عقيل
وفي الانتصار احتمال : لها الفسخ في ذلك كله مع ضررها .
قوله ( وتكون النفقة دينا في ذمته ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وقال : تسقط ، أي الزيادة عن نفقة المعسر أو المتوسط . لأن كلام القاضي في ذلك . وصرح به الأصحاب . لا أنها تسقط مطلقا . وقال في المحرر ، والنظم ، والفروع : وقال المصنف : تسقط زيادة اليسار والتوسط . قال في الرعايتين ، وقيل : تسقط زيادة اليسار والتوسط . قلت : غير الأدم . القاضي