قوله ( وإن فلا نفقة لها ) . ذكره سافرت لحاجتها بإذنه في بعض النسخ ، وعليها شرح الخرقي . واختاره المصنف ، القاضي . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين . وهو ظاهر كلامه في الوجيز . وهو المذهب . ( ويحتمل أن لها النفقة ) وهو والمصنف في الهداية . واختاره لأبي الخطاب ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقها في المذهب ، والمحرر ، والنظم ، والفروع . [ ص: 383 ] وتقدم نظير ذلك في " باب عشرة النساء " .