قوله ( وإن : فلها النفقة ) . [ ص: 382 ] هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، بشرط أن تحرم في الوقت من الميقات . وقال في التبصرة : في حج فرض احتمال كنفقة زائدة على الحضر . بعثها في حاجة ) يعني له ( أو أحرمت بحجة الإسلام
فائدة :
أو : فلا نفقة لها . وفيه احتمال . وهو وجه في المذهب وغيره . سافرت لنزهة أو تجارة ، أو زيارة أهلها