قوله ( وإن : فعليه نفقة ما مضى ) . [ ص: 375 ] هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وصححه غاب مدة ، ولم ينفق ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . المصنف : لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لها . اختاره في الإرشاد . وهو ضعيف . وقال في الرعاية : لا نفقة لها إلا أن يكون الحاكم قد فرضها لها أو فرضها الزوج برضاها . وقال في الانتصار : وعنه رحمه الله أسقطها بالموت . وعلل في الفصول الرواية الثانية : بأنه حق ثبت بقضاء الإمام أحمد . قال في الفروع : وهو ظاهر الكافي . فإنه فرع عليها لا يثبت في ذمته ، ولا يصح ضمانها . لأنه ليس مآلها إلى الوجوب . فوائد القاضي
الأولى : لو : رجعت على زوجها مطلقا نقله استدانت وأنفقت أحمد بن هاشم . وذكره في الإرشاد . وقدمه في الفروع . وقال : ويتوجه الروايتان فيمن أدى عن غيره واجبا . انتهى .
الثانية : لو : رجع عليها الوارث . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : ويرجع بنفقتها من مال غائب بعد موته بظهوره على الأصح . وقدمه في الرعايتين . وجزم به في الوجيز . أنفقت في غيبته من ماله ، فبان ميتا : لا يرجع عليها . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير . وعنه
الثالثة : لو : سقطت عنه مطلقا . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . [ ص: 376 ] وقال في الرعاية : وهو ظاهر كلامه في المغني : إن نوى اعتد بها . وإلا فلا . أكلت مع زوجها عادة ، أو كساها بلا إذن ، ولم يتبرع