قوله ( وإن ؟ على وجهين ) . وكذا الحكم لو ماتت أو طلقها قبل مضي السنة . فهل يرجع عليها بقسطه . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والشرح . تسلفت النفقة فماتت أو طلقها
أحدهما : يرجع . وهو المذهب . قال في الفروع : رجع على الأصح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . [ ص: 374 ] واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : لا يرجع . وقيل : يرجع بالنفقة دون الكسوة . وقيل : عكسه . وقيل : ذلك كزكاة معجلة . وجزم به في المنتخب . وجزم في عيون المسائل أنه لا يرجع بما وجب كيوم وكسوة سنة ، بل يرجع بما لم يجب إذا دفعه . ولد الشيرازي
فائدة :
لا يرجع ببقية اليوم الذي فارقها فيه . ما لم تكن ناشزا . على الصحيح من المذهب . قال في المحرر ، والحاوي : لا يرجع قولا واحدا . قال في الفروع : ولا يرجع في الأصح قال في الوجيز ، والرعاية ، وغيرهما : وكذا يوم السلف لا يرجع به . وتقدم كلامه في عيون المسائل : لا يرجع به . وقيل : يرجع به . وأما إذا كانت ناشزا : فالصحيح من المذهب : أنه يرجع عليها بذلك . وقيل : لا يرجع أيضا .
تنبيه :
في قول ( إذا قبضت النفقة فلها التصرف فيها ) . إشعار بأنها تملكها . وهو صحيح . صرح به في الترغيب ، والوجيز ، والرعايتين . وقطعوا به كالكسوة . المصنف