الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وعليه ما يعود بنظافة المرأة من الدهن ، والسدر ، وثمن الماء ) . وكذا المشط ، وأجرة القيمة ونحوه . وهذا المذهب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، [ ص: 356 ] والبلغة ، والمحرر ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاوي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع هنا . قال في المغني ، والشرح في باب عشرة النساء : وإن احتاجت إلى شراء الماء فقيمته عليه . قال في الرعاية ، والحاوي في باب الغسل : وثمن ماء الغسل من الحيض والنفاس والجنابة على الزوج . وقيل : على المرأة . وفي الواضح وجه : لا يلزمه ذلك . قال في عيون المسائل : لأن ما كان من تنظيف على مكتر كرش وكنس ، وتنقية الآبار وما كان من حفظ البنية كبناء حائط ، وتغيير الجذع على مكر . فالزوج كمكر ، والزوجة كمكتر . وإنما يختلفان فيما يحفظ البنية دائما من الطعام . فإنه يلزم الزوج . انتهى . وقال في الفروع في آخر باب الغسل وهل ثمن الماء على الزوج ، أو عليها ؟ أو ماء الجنابة فقط عليه ، أو عكسه ؟ فيه أوجه . وماء الوضوء كالجنابة . قاله أبو المعالي . قال في الفروع : ويتوجه شراء ذلك لرقيقه ، ولا يتيمم في الأصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية