قوله ( ) بلا نزاع . قال جماعة من الأصحاب : لا يقطعها اللحم فوق أربعين يوما . قيل وللفقيرة تحت الفقير : قدر كفايتها من أدنى خبز البلد ، وأدمه ، ودهنه رحمه الله : كم يأكل الرجل اللحم ؟ قال : في أربعين يوما . وقيل : كل شهر مرة . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين . وقيل : يرجع في ذلك إلى العادة . وقال في الفروع : وهو ظاهر كلام الأكثر . قلت : وهو الصواب . قال في البلغة : ويفرض للفقيرة تحت الفقير : أدون خبز البلد . ومن الأدم : ما يناسبه . وكذلك اللحم . انتهى . وأطلقهن في تجريد العناية . [ ص: 354 ] وقال للإمام أحمد رحمه الله في رواية الإمام أحمد : عن الميموني رضي الله عنه قال " إياكم واللحم . فإن له ضراوة كضراوة الخمر " . قال عمر بن الخطاب إبراهيم الحربي : يعني إذا أكثر منه .
قوله ( وللمتوسطة تحت المتوسط ، أو إذا كان أحدهما موسرا ، والآخر معسرا : ما بين ذلك . كل على حسب عادته ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والبلغة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وكون معتبرة بحال الزوجين من مفردات المذهب . وظاهر كلام نفقة الزوجات : أن الواجب عليه أقل الكفاية . وأن الاعتبار بحال الزوج . وصرح به الخرقي أبو بكر في التنبيه . وأومأ إليه في رواية . وأومأ في رواية أحمد بن سعيد : أن الاعتبار بحالها . وقال في المغني ، والشرح ، والترغيب : لا يلزمه خف ولا ملحفة . وقال في الترغيب ، والبلغة عن صالح : لموسرة مع فقير أقل كفاية . والبقية في ذمته . وهو قول في الرعاية ، وغيرها . القاضي
فوائد
الأولى : لا بد من ماعون الدار . ويكتفى بخزف وخشب . والعدل ما يليق بهما قال الناظم : ومن خير ماعون لحاجة مثلها لشرب وتطهير وأكل فعدد [ ص: 355 ]
الثانية : من نصفه حر إن كان معسرا : فهو معها كالمعسرين . وإن كان موسرا : فكالمتوسطين . ذكره في الرعاية . وقال : قلت : والموسر من يقدر على النفقة بماله أو كسبه . والمعسر : من لا يقدر عليها . لا بماله ولا بكسبه . وقيل : بل من لا شيء له ، ولا يقدر عليه . والمتوسط : من يقدر على بعض النفقة بماله أو كسبه . وقال : قلت : ومسكين الزكاة معسر . ومن فوقه إن كلف أكثر من نفقة مسكين ، حتى صار مسكينا : فهو متوسط . وإلا فهو معسر . انتهى .
الثالثة : ، على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والحاوي ، والرعاية الصغرى ، والمنور ، وتذكرة النفقة مقدرة بالكفاية . وتختلف باختلاف من تجب عليه النفقة في مقدارها ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والفروع ، وغيرهم . وقال : الواجب مقدر بمقدار لا يختلف في الكثرة والقلة . فيجب لكل يوم رطلان من الخبز يعني : بالعراقي في حق الموسر والمعسر والمتوسط . اعتبارا بالكفارات . وإنما تختلفان في صفة جودته . انتهى . ورده القاضي وغيره . ويجب الدهن بحسب البلد . المصنف