[ ص: 352 ] كتاب النفقات قوله ( يجب ، وليس ذلك مقدرا . لكنه معتبر بحال الزوجين ) . على الرجل نفقة امرأته ما لا غنى لها عنه ، وكسوتها بالمعروف ، ومسكنها بما يصلح لمثلها
وقوله ( فإن : رجع الأمر إلى الحاكم . فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه الذي جرت عادة مثلها بأكله ، وما تحتاج إليه من الدهن ) فظاهره : أنه يفرض لها لحما بما جرت عادة الموسرين بذلك الموضع . وهو الصواب . وبه قطع تنازعا فيها ابن عبدوس في تذكرته . قال في الفروع : وهو ظاهر كلامهم . وذكره في الرعاية قولا ، وقال : هو أظهر . قال في تجريد العناية : وهو الأظهر . وجزم به في البلغة . وقيل : في كل جمعة مرتين . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وتجريد العناية . وقال في الفروع : ويتوجه العادة ، لكن يخالف في إدمانه . قال : ولعل هذا مرادهم .
تنبيه :
وأدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله . قال في البلغة ، والفروع ، وغيرهما : ولو تبرمت بأدم نقلها إلى أدم غيره . قوله ( وما يكتسي مثلها به من جيد الكتان ، والقطن ، والخز ) [ ص: 353 ] وهو الذي ينسج من الصوف أو الوبر مع الحرير . ( والإبريسم ) على ما تقدم " في باب ستر العورة " . ( : قميص ، وسراويل ، ووقاية ، ومقنعة ، ومداس وجبة في الشتاء . وللنوم : الفراش ، واللحاف ، والمخدة ) . بلا نزاع . زاد في التبصرة : والإزار . نقله عنه في الفروع . قلت : وهو عجيب منه . لكنه خصه بصاحب التبصرة . فقد قطع بذلك في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاوي ، والوجيز ، وغيرهم . ومرادهم بالإزار : الإزار للنوم . ولهذا قال في الرعاية ، وغيره بعد ذلك : ولا يجب لها إزار للخروج . وأقله