قوله ( . نص عليه ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . لأن العلة إنشاز العظم ، وإنبات اللحم ، لحصوله في الجوف ، بخلاف الحقنة بالخمر . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، [ ص: 339 ] والكافي ، والهادي ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال والحقنة لا تنشر الحرمة ابن حامد : تنشرها . وحكاه رواية ، واختاره ابن أبي موسى .
فائدة :
لا أثر للواصل إلى الجوف الذي لا يغذي . كالذكر والمثانة .