قوله ( ) . يعني : يحرم . ذكره واللبن المشوب . وهو المذهب . قال في الفروع : فيحرم الخرقي ، على الأصح . واختاره لبن شيب بغيره ، القاضي والشريف ، والشيرازي ، ، والمصنف والشارح ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، ، وغيرهما . وقدمه في المذهب ، والمحرر ، والحاوي ، والنظم ، وغيرهم . والخرقي : لا يحرم . اختاره وعنه أبو بكر عبد العزيز . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين . ويأتي بناء هاتين الروايتين على ماذا ؟ قريبا . وقال ابن حامد : إن غلب اللبن حرم . وإلا فلا . وذكر في عيون المسائل : أنه الصحيح من المذهب . واختاره في خلافه الصغير . أبو الخطاب
تنبيهات
أحدهما : محل الخلاف عند ، المصنف والشارح فما إذا كانت صفات اللبن باقية . فأما إن صب في ماء كثير لم يتغير به : لم يثبت به التحريم . وقدمه في الفروع . فإنه قال ، وقيل : بل وإن لم يغيره . وعند : يجري الخلاف فيه ، لكن بشرط شرب الماء كله . ولو في دفعات . وتكون رضعة واحدة . ذكره في خلافه . [ ص: 338 ] وأطلقهما في القواعد الفقهية في القاعدة الثانية والعشرين . القاضي
الثاني : قول بعد أن ذكر اللبن المشوب ، ولبن الميتة وقال المصنف أبو بكر " لا يثبت التحريم بهما " . ظاهر : أنه قول أبي بكر عبد العزيز غلام ، وأنه اختار عدم ثبوت التحريم بهما . والحال أن الأصحاب إنما حكوا عدم تحريم لبن الميتة عن الخلال . وعدم تحريم اللبن المشوب عن أبي بكر الخلال أبي بكر عبد العزيز . فظاهره التعارض . فيمكن أن يقال : قد اطلع على نقل المصنف لأبي بكر عبد العزيز في المسألتين . ويحتمل أن يكون قد حصل وهم في ذلك . ولم أر من نبه على ذلك .
الثالث : بنى في تعليقه وصاحب المحرر ، والفروع ، القاضي والزركشي ، وغيرهم الخلاف في التحريم في اللبن المشوب على القول بالتحريم بالسعوط والوجور . قال الزركشي : ومن ثم قال أبو بكر : قياس قول رحمه الله هنا أنه لا يحرم . لأنه وجور . الإمام أحمد
فائدة :
يحرم الجبن . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يحرم .