قوله ( . أحدهما : أن يرتضع . في العامين . فلو ارتضع بعدهما بلحظة : لم تثبت ) . [ ص: 334 ] وهذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشرطين : لو أبو الخطاب : لم يحرم . وقال ارتضع بعد الحولين بساعة ، وصاحب الترغيب : لو شرع في الخامسة ، فحال الحول قبل كمالها : لم يثبت التحريم . قال القاضي : ولا يصح هذا . لأن ما وجد من الرضعة في الحولين لبن كاف في التحريم . بدليل ما لو انفصل مما بعده . واختار المصنف الشيخ تقي الدين رحمه الله : ثبوت الحرمة بالرضاع إلى الفطام . ولو بعد الحولين ، أو قبلهما . فأناط الحكم بالفطام ، سواء كان قبل الحولين أو بعده . واختار أيضا ثبوت الحرمة بالرضاع . ولو كان المرتضع كبيرا للحاجة . نحو كونه محرما . لقصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه ، مع زوجة أبي حذيفة رضي الله عنهما .
فائدة :
لو : ثبت حكمه ذكره أكرهت على الرضاع في الجامع محل وفاق . القاضي
قوله : ( الثاني : أن يرتضع خمس رضعات في ظاهر المذهب ) . وهذا المذهب بلا ريب . قال ، المصنف والشارح : هذا الصحيح من المذهب قال في محرره ، وغيره : هذا المذهب . قال المجد الزركشي : هو مختار أصحابه ; متقدمهم ومتأخرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . : ثلاث يحرمن . وعنه : واحدة . وقدمه في المحرر . وأطلقهن في الهداية . وعنه