الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة ، فلو ارتضع طفلان من بهيمة أو رجل أو خنثى مشكل : لم ينشر الحرمة ) بلا نزاع . إذا ارتضع طفلان من بهيمة : لم ينشر الحرمة ، بلا نزاع . وإن ارتضع من رجل لم ينشر الحرمة أيضا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وذكر الحلواني وابنه رواية : بأنه ينشر . وإن ارتضعا من خنثى مشكل ، فإن قلنا : لا ينشر لبن المرأة الذي حدث من غير حمل ، فهنا لا ينشر بطريق أولى وأحرى . وقد تقدم أنه لا ينشر على الصحيح المنصوص [ ص: 333 ] وإن قلنا : هنا ينشر على الرواية التي ذكرها ابن أبي موسى فهل ينشر الحرمة هنا لبن الخنثى المشكل ؟ فيه وجهان . هذه طريقة صاحب المحرر ، والحاوي ، والفروع . وهي الصواب . والصواب أيضا : عدم الانتشار ، ولو قلنا بالانتشار من المرأة . وهو ظاهر كلام المصنف . وظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم : أن الخلاف في الخنثى مطلقا . ولذلك ذكروا المسألة من غير بناء . فقالوا : لو ارتضع من كذا وكذا ، ومن خنثى مشكل : لم ينشر الحرمة . وقال ابن حامد : يوقف أمر الخنثى حتى يتبين أمره . ولهذا قال في الرعايتين : ولا تثبت حرمة لبن رجل وخنثى . وقيل : يقف أمره حتى ينكشف . وقيل : إن حرم لبن بغير حبل ولا وطء ، ففي الخنثى المشكل وجهان . انتهى فعلى قول ابن حامد : يثبت التحريم إلا أن يتبين كونه رجلا . قاله المصنف ، والشارح . قال في المستوعب : فيكون هذا الوقوف عن الحكم بالبنوة والأخوة من الرضاع يوجب تحريما في الحال من حيث الشبهة ، وإن لم تثبت الأخوة حقيقة كاشتباه أخته بأجانب . وقال في الرعاية الكبرى : فعلى قول ابن حامد : لا تحريم في الحال ، وإن أيسوا منه بموت ، أو غيره ، فلا تحريم .

التالي السابق


الخدمات العلمية