قوله ( ولا ينشر الحرمة غير لبن المرأة ، فلو : لم ينشر الحرمة ) بلا نزاع . إذا ارتضع طفلان من بهيمة أو رجل أو خنثى مشكل : لم ينشر الحرمة ، بلا نزاع . وإن ارتضع من رجل لم ينشر الحرمة أيضا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وذكر ارتضع طفلان من بهيمة الحلواني وابنه رواية : بأنه ينشر . وإن ارتضعا من خنثى مشكل ، فإن قلنا : لا ينشر ، فهنا لا ينشر بطريق أولى وأحرى . وقد تقدم أنه لا ينشر على الصحيح المنصوص [ ص: 333 ] وإن قلنا : هنا ينشر على الرواية التي ذكرها لبن المرأة الذي حدث من غير حمل ابن أبي موسى فيه وجهان . هذه طريقة صاحب المحرر ، والحاوي ، والفروع . وهي الصواب . والصواب أيضا : عدم الانتشار ، ولو قلنا بالانتشار من المرأة . وهو ظاهر كلام فهل ينشر الحرمة هنا لبن الخنثى المشكل ؟ . وظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم : أن الخلاف في الخنثى مطلقا . ولذلك ذكروا المسألة من غير بناء . فقالوا : لو المصنف : لم ينشر الحرمة . وقال ارتضع من كذا وكذا ، ومن خنثى مشكل ابن حامد : يوقف أمر الخنثى حتى يتبين أمره . ولهذا قال في الرعايتين : ولا تثبت . وقيل : يقف أمره حتى ينكشف . وقيل : إن حرم لبن بغير حبل ولا وطء ، ففي الخنثى المشكل وجهان . انتهى فعلى قول حرمة لبن رجل وخنثى ابن حامد : يثبت التحريم إلا أن يتبين كونه رجلا . قاله ، المصنف والشارح . قال في المستوعب : فيكون هذا الوقوف عن الحكم بالبنوة والأخوة من الرضاع يوجب تحريما في الحال من حيث الشبهة ، وإن لم تثبت الأخوة حقيقة كاشتباه أخته بأجانب . وقال في الرعاية الكبرى : فعلى قول ابن حامد : لا تحريم في الحال ، وإن أيسوا منه بموت ، أو غيره ، فلا تحريم .