قوله ( قال : وكذلك أبو الخطاب ) . وهو الصحيح . يعني : أن الولد المنفي باللعان كحكم لبن ولدها من الزنا ، من كون المرتضع يحرم على الملاعن تحريم المصاهرة . ولم تثبت حرمة حكم لبن ولدها المنفي باللعان . على المذهب ، أو تثبت على قول الرضاع في حق الملاعن أبي بكر . وهو ظاهر كلام . وجزم به في المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . ويحتمل أن لا يثبت الخرقي بحال . لأنه ليس بلبنه حقيقة ، ولا حكما بخلاف الزاني . حكم الرضاع في حق الملاعن قلت : وهو الصواب .