قوله ( وإن : صار ولدا لها ، وحرم على الزاني تحريم المصاهرة ، ولم تثبت حرمة الرضاع في حقه في ظاهر قول أرضعت بلبن ولدها من الزنا طفلا ) . وهو المذهب . اختاره الخرقي ابن حامد ، وابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وقال أبو بكر : تثبت . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة .