قوله ( ولا تنتشر إلى من في درجته من إخوته وأخواته ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الروضة : لو صارت أما لهما . فلا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر ، ولا بأخواته الحادثات بعده . ولا بأس أن يتزوج بأخواته اللاتي ولدن قبله ، ولكل منهما أن يتزوج أخت الآخر . انتهى . ولا أعلم به قائلا غيره . ولعله سهو . ثم وجدت ارتضع ذكر وأنثى من امرأة ابن نصر الله في حواشيه . قال : هذا خلاف الإجماع .
قوله ( . فلا تحرم المرضعة على أبي المرتضع ، ولا أخيه ، ولا تحرم أم المرتضع ولا أخته على أبيه من الرضاع ولا أخيه ) بلا نزاع . ولا تنتشر إلى من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته وأعمامه ، [ ص: 330 ] وعماته ، وأخواله ، وخالاته