قوله ( ، وإن كان حسنا ، ولا الملون لدفع الوسخ كالكحلي ، ونحوه ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : يحرم الأبيض المعد للزينة . وما هو ببعيد . فإن بعضها أعظم مما منعت منه من غيره . وقال في الترغيب : لا يحرم في الأصح ملون لدفع وسخ ، كأسود وكحلي . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي . ولا يحرم عليها الأبيض من الثياب
فائدة :
فيه احتمالان مطلقان . ذكرهما هل تمنع من الذي صبغ غزله ثم نسج أم لا ؟ ، المصنف والشارح ، والزركشي . بناء على تفسير العصب المستثنى في الحديث بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام { } . وأطلق الوجهين في الرعاية الكبرى ، فقال إلا ثوب عصب : هو ما صبغ غزله قبل نسجه . فيباح ذلك . وصحح القاضي ، المصنف والشارح : أنه نبت ينبت في اليمن تصبغ به الثياب . ونقلاه عن صاحب الروض الأنف . وصححا أن ما صبغ غزله يحرم عليها لبسه . وأنه ليس بعصب . والمذهب : يحرم ما صبغ غزله ثم نسج . قدمه في الفروع .