قوله ( : استأنفت عدة الوفاة من حين موته ، وسقطت عدة الطلاق ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في المغني ، والوجيز ، ومنتخب فإن مات زوج الرجعية الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . : تعتد بأطولهما . قال وعنه الشارح بعد أن نقله عن صاحب المحرر وهو بعيد .
[ ص: 276 ] فائدتان
إحداهما : : فإنها تستأنف عدة الوفاة . نص عليه في رواية لو قتل المرتد في عدة امرأته ابن منصور . لأنه كان يمكنه تلافي النكاح بالإسلام ، بناء على أن الفسخ يقف على انقضاء العدة .
الثانية : لو : فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة في قياس التي قبلها . ذكره أسلمت امرأة كافر ، ثم مات قبل انقضاء العدة الشيخ تقي الدين رحمه الله .