تنبيه :
قوله ( المتوفى عنها زوجها ) . يعني : غير الحامل منه قاله في المحرر وغيره ، وهو صحيح . يعني : عشرة أيام وخمسة أيام بلياليها . فتكون : عشر ليال وخمس ليال . وهذا المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، والنظم . وقدمه في الفروع . وقال جماعة من الأصحاب : عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام . وكذا نقل عدتها أربعة أشهر وعشرا ، إن كانت حرة . وشهران وخمسة أيام ، إن كانت أمة وغيره : اليوم مقدم قبل الليلة ، لا يجزئها إلا أربعة أشهر وعشرة . صالح
فائدة :
من نصفها حر : عدتها ثلاثة أشهر وثمانية أيام .