قوله ( وإن لاعن ونكلت الزوجة خلي سبيلها ، ولحقه الولد ، ذكره ) ، إذا الخرقي : فلا حد عليها ، على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، حتى قال لاعن الزوج ، ونكلت المرأة الزركشي : أما انتفاء الحد عنها : فلا نعلم فيه خلافا في مذهبنا ، وقال الجوزجاني ، وأبو الفرج ، والشيخ تقي الدين رحمه الله : عليها الحد ، قال في الفروع : وهو قوي ، وقدم رحمه الله أنه يخلى سبيلها ، وهو إحدى الروايتين ، اختاره المصنف ، الخرقي وأبو بكر ، قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في تجريد العناية ، وعن رحمه الله : تحبس حتى تقر أو تلاعن ، اختاره الإمام أحمد ، القاضي وابن البنا ، والشيرازي ، وصححه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، وقدمه في الخلاصة ، والكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، وجزم به الأدمي في منتخبه ، والمنور ، [ ص: 250 ] قلت : وهذا المذهب ، لاتفاق ، وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والفروع بعنه الشيخين . وعنه
فائدة :
قوله في الرواية الثانية " تحبس حتى تقر " ، ويكون إقرارها بالزنا أربع مرات ، ولا يقام نكولها مقام إقراره مرة ، على الصحيح من المذهب وهو اختيار ، وغيره من الأصحاب ، وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والفروع ، قال في المستوعب : ومن الأصحاب من أقام النكول مقام إقرارها مرة ، وقال : إذا أقرت بعد ذلك ثلاث مرات : لزمها الحد ، وهو ظاهر كلام الخرقي أبي بكر في التنبيه ، قاله في المستوعب ، وأشكل توجيه هذا القول على الزركشي وابن نصر الله في حواشيه ; لأنهما لم يطلعا على كلامه في المستوعب .
فائدة :
مثل ذلك في الحكم : لو أقرت دون أربع مرات من غير تقدم نكول منها . قوله ( ) ، فلو كانت مجنونة ، أو محجورا عليها ، أو صغيرة أو أمة ، فإن أراد اللعان من غير طلبها ، فإن كان بينهما ولد يريد نفيه فله ذلك ، وإلا فلا ، وإن كان بينهما ولد ، فقال ولا يعرض للزوج حتى تطالبه الزوجة : يشرع له أن يلاعن ، وجزم القاضي أن له أن يلاعن ، فيحتمل ما قاله المصنف ، وقال القاضي ، المصنف والشارح : ويحتمل أن لا يشرع اللعان هنا ، قال : وهو المذهب ، قال في المحرر ، وتبعه الزركشي : لا يشرع مع وجود الولد على أكثر نصوص رحمه الله ; لأنه أحد موجبي القذف ، فلا يشرع مع عدم المطالبة كالحد ، [ ص: 251 ] ويحتمله كلام الإمام أحمد أيضا ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع . المصنف