قوله ( ) ، واعلم أنه يشترط النية في الإطعام والإعتاق والصيام ، ولا يجزئ نية التقرب فقط ، [ ص: 234 ] وتقدم هل تجب نية التتابع أم لا ؟ في كلام ولا يجزئ الإخراج إلا بنية ، وكذا الإعتاق والصيام قريبا . قوله ( وإن المصنف : أجزأه عن واحدة ) ، ولا يجب تعيين سببها ، على الصحيح من المذهب ، اختاره كان عليه كفارات من جنس ، فنوى إحداها ، قال في الفروع : لم يشترط تعيين سببها في الأصح ، وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح القاضي ابن منجا ، والوجيز ، وغيرهم ، وقيل : يشترط تعيين سببها . قوله ( وإن كانت من أجناس فكذلك عند ) ، يعني : أنه لا يجب تعيين السبب ، وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وصححه في المحرر ، وقال : هو قول غير أبي الخطاب ، قال القاضي ابن شهاب : على أن الكفارات كلها من جنس ، قال : ولأن آحادها لا يفتقر إلى تعيين النية ، بخلاف الصلوات وغيرها ، وعند : لا يجزئه حتى يعين سببها ، كتيممه ، وكوجه في دم نسك ، ودم محظور ، وكعتق نذر ، وعتق كفارة في الأصح ، قاله في الترغيب . قوله ( فإن القاضي : أجزأه كفارة واحدة على الوجه الأول ) ، قاله كانت عليه كفارة واحدة نسي سببها أبو بكر ، وغيره ، وعلى الوجه الثاني : تجب عليه كفارات بعدد الأسباب ، واختار في الانتصار إن اتحد السبب : فنوع ، وإلا جنس . أبو الخطاب
فائدة :
: لم يصح ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقدمه في الفروع ، وقال لو كفر مرتد بغير الصوم : المذهب صحته . القاضي
تنبيه : تقدم في آخر " باب ما يفسد الصوم " : " هل تسقط جميع الكفارات بالعجز عنها أم لا ؟ وحكم أكله من كفاراته ، هل يجوز أم لا ؟ " .