قوله ( ) ، هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، واقتصر والمخرج في الكفارة : ما يجزئ في الفطرة على البر والشعير والتمر ، وإخراج السويق والدقيق هنا من مفردات المذهب . ( وفي الخبز روايتان ) ، وكذا السويق ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والهادي ، والبلغة ، والشرح ، والنظم ، ونظم المفردات ، والمذهب الأحمد . إحداهما : لا يجزئ ، وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . [ ص: 232 ] الخرقي
والرواية الثانية : يجزئ ، وهو اختيار ، قال الخرقي : وهذه أحسن ، المصنف قلت : وهو الصواب ، وصححه في التصحيح ، وجزم به الأدمي في منتخبه ، قال الزركشي : اختاره وأصحابه ، ذكره في " باب الظهار " ، وقال في " باب الكفارات " اختاره القاضي وعامة أصحابه ، وقال : يقرب من الإجماع ، وذكر القاضي على الإجزاء احتمالا : أن الخبز المصنف ، وما هو ببعيد ، واختار أفضل المخرجات : أن أفضل المخرج هنا البر ، قال : للخروج من الخلاف ، والمذهب : أن التمر أفضل ، قال المصنف رحمه الله : التمر أعجب إلي . قوله ( وإن كان قوت بلده غير ذلك ) ، أجزأه منه : { الإمام أحمد من أوسط ما تطعمون أهليكم } ، هذا أحد الوجهين ، اختاره في الهداية ، أبو الخطاب ، قال والمصنف ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، قلت : وهو الصواب ، وقال : لا يجزئه ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال في الفروع : اختاره الأكثر ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والنظم ، القاضي والزركشي . [ ص: 233 ]
قوله ( ) ، هذا المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقال في الإيضاح : يجزئ مد أيضا من غير البر كالبر ، وذكره ولا يجزئ من البر أقل من مد ، ولا من غيره أقل من مدين رواية ، ونقله المجد . الأثرم
تنبيه :
قوله ( ولا من الخبز أقل من رطلين بالعراقي ) ، يعني : إذا قلنا : يجزئ إخراج الخبز ، وهو واضح ، إلا أن يعلم أنه مد ، فيجزئ ولو كان أقل من رطلين ، وكذا ضعفه من الشعير ونحوه ، قاله الأصحاب . قوله ( وإن أخرج القيمة ، أو غدى المساكين أو عشاهم : لم يجزئه ) ، هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في المغني ، والوجيز ، والمنتخب ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم ، : يجزئه إذا كان قدر الواجب ، واختار وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله الإجزاء ، ولم يعتبر القدر الواجب ، وهو ظاهر نقل أبي داود وغيره ، فإنه قال " أشبعهم " قال " ما أطعمهم ؟ " قال : " خبزا ولحما إن قدرت ، أو من أوسط طعامكم " .