قوله ( وإن : أجزأه ) ، وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال دفع إلى مسكين في يوم واحد من كفارتين الشارح : هذا اختيار ، وهو أقيس وأصح ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، الخرقي : لا يجزئه ، فيجزئ عن واحدة ، والأخرى : إن كان أعلمه أنها كفارة رجع عليه ، وإلا فلا ، قال وعنه ، المصنف والشارح : ويتخرج عدم الرجوع من الزكاة .