قوله ( ) ، يشترط الإسلام في المسكين في دفع الكفارة إليه ، على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ، وخرج فإن لم يستطع لزمه إطعام ستين مسكينا مسلما جواز دفعها إلى الذمي إذا كان مسكينا من جواز عتقه في الكفارة ، [ ص: 229 ] وخرج أبو الخطاب جواز دفعها إلى كافر ، قال الخلال : لعله أخذه من المؤلفة ، قال ابن عقيل الزركشي : وحكى في جامعه رواية بالجواز ، قال الخلال : لعله بنى ذلك على جواز عتق الذمي في الكفارة . انتهى . واقتصر القاضي ابن القيم رحمه الله في الهدي على الفقراء والمساكين ، لظاهر القرآن . قوله ( صغيرا كان أو كبيرا ، إذا أكل الطعام ) ، هذا إحدى الروايتين ، يعني : أنه يشترط في جواز دفعها إلى الصغير أن يكون ممن يأكل الطعام ، وهذه الرواية اختيار ، والقاضي ، الخرقي ، والمصنف والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته ، قال : هذه الرواية أشهر عنه ، وجزم به في الخلاصة ، والبلغة ، ونظم المفردات ، ومنتخب المجد الأدمي ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وعدم الإجزاء فيما إذا لم يأكل الطعام من مفردات المذهب .
الرواية الثانية : يجوز دفعها إلى الصغير ، سواء كان يأكل الطعام أو لا ، وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، وتقدم نظيره في " باب ذكر أهل الزكاة " .
قوله ( ولا يجوز ) ، هذا إحدى الروايتين ، واختاره دفعها إلى مكاتب في المجرد ، القاضي ، والمصنف والشارح ، ونصراه ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وصححه ، والبلغة ، [ ص: 230 ] وهو ظاهر كلام لقوله " أحرار " ، وجزم به الخرقي الأدمي في منتخبه . والرواية الثانية : يجوز دفعها إليه ، وهو تخريج في الهداية ، وتابعه جماعة ، وهو المذهب ، اختاره ، القاضي ، وأبو الخطاب والشريف في خلافاتهم ، وابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قوله ( فإن : فعلى روايتين ) كالروايتين اللتين في الزكاة حكما ومذهبا ، على ما تقدم في أواخر " باب ذكر أهل الزكاة " ، وتقدم أن الصحيح من المذهب الإجزاء . دفعها إلى من يظنه مسكينا ، فبان غنيا
قوله ( وإن ، لم يجزه إلا أن لا يجد غيره فيجزيه ، في ظاهر المذهب ) ، وإن وجد غيره من المساكين لم يجزه ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . ردها على مسكين واحد ستين يوما
قال في المحرر : هذا ظاهر المذهب ، قال الزركشي : هذا اختيار ، الخرقي ، وأصحابه وعامة الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، والقاضي : يجزيه ، اختاره وعنه ، ابن بطة وأبو محمد الجوزي ، قال الزركشي : اختاره أبو البركات ، وإن لم يجد غيره ، فالصحيح من المذهب : الإجزاء وعليه جماهير الأصحاب ، [ ص: 231 ] قال ، والمجد وغيرهما : هذا ظاهر المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، المصنف : لا يجزئه ، اختاره وعنه في الانتصار ، وصححها في عيون المسائل ، وقال ، اختارها أبو الخطاب أبو بكر .