الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وتجب الكفارة بالعود ، وهو الوطء ، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله ، وأنكر على الإمام مالك رحمه الله أنه العزم على الوطء ) ، وهذا المذهب ، اختاره الخرقي ، وصاحب الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، [ ص: 205 ] وقال القاضي ، وأبو الخطاب : هو العزم ، قال في المحرر ، وغيره : وقال القاضي ، وأصحابه : العود العزم ، قال الزركشي : قطع به القاضي وأصحابه ، وذكره ابن رزين رواية ، قال القاضي : نص عليه في رواية جماعة ، منهم الأثرم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، قال في البلغة : وهو العزم على الأظهر . قوله ( ولو مات أحدهما ، أو طلقها قبل الوطء ، فلا كفارة عليه ) وهذا مبني على المذهب ، وهو أن العود هو الوطء ، وأما إن قلنا : إن العود هو العزم على الوطء : لو عزم ، ثم مات ، أو طلقها قبل الوطء : وجبت الكفارة ، فرعه في المحرر وغيره على قول القاضي وأصحابه ، وعنه : لا تجب ، قاله في الفروع ، وقال المصنف ، والشارح : وقال القاضي وأصحابه : العود العزم على الوطء ، إلا أنهم لم يوجبوا الكفارة على العازم على الوطء إذا مات أحدهما أو طلق قبل الوطء ، إلا أبا الخطاب ، فإنه قال : إذا مات بعد العزم أو طلق ، فعليه الكفارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية