قوله ( ، نص عليه وتجب الكفارة بالعود ، وهو الوطء رحمه الله ، وأنكر على الإمام أحمد رحمه الله أنه العزم على الوطء ) ، وهذا المذهب ، اختاره الإمام مالك ، وصاحب الوجيز ، ومنتخب الخرقي الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، [ ص: 205 ] وقال ، القاضي : هو العزم ، قال في المحرر ، وغيره : وقال وأبو الخطاب ، وأصحابه : العود العزم ، قال القاضي الزركشي : قطع به وأصحابه ، وذكره القاضي رواية ، قال ابن رزين : نص عليه في رواية جماعة ، منهم القاضي ، واختاره الأثرم ابن عبدوس في تذكرته ، قال في البلغة : وهو العزم على الأظهر . قوله ( ولو ) وهذا مبني على المذهب ، وهو أن العود هو الوطء ، وأما إن قلنا : إن العود هو العزم على الوطء : لو عزم ، ثم مات ، أو طلقها قبل الوطء : وجبت الكفارة ، فرعه في المحرر وغيره على قول مات أحدهما ، أو طلقها قبل الوطء ، فلا كفارة عليه وأصحابه ، القاضي : لا تجب ، قاله في الفروع ، وقال وعنه ، المصنف والشارح : وقال وأصحابه : العود العزم على الوطء ، إلا أنهم لم يوجبوا الكفارة على العازم على الوطء إذا مات أحدهما أو طلق قبل الوطء ، إلا القاضي ، فإنه قال : إذا مات بعد العزم أو طلق ، فعليه الكفارة . أبا الخطاب