قوله ( وإن ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في الفروع إذا قال " أنت علي حرام " وأطلق ، فالصحيح من المذهب : أنه ظهار ، كما جزم به قال : أنت علي حرام ، فهو مظاهر ، إلا أن ينوي طلاقا أو يمينا ، فهل يكون ظهارا ، أو ما نواه هنا ، واختاره المصنف ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، [ ص: 197 ] الخرقي : هو يمين ، وعنه : هو طلاق بائن ، حتى نقل وعنه حنبل : الحرام ثلاث حتى لو وجدت رجلا حرم امرأته ، وهو يرى أنها واحدة فرقت بينهما ، مع أن أكثر الروايات والأثرم : كراهة الفتيا في الكنايات الظاهرة ، قال في المستوعب : لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم ، وتقدم ذلك في كلام عنه في " باب صريح الطلاق وكنايته " ، وأما إذا نوى بذلك طلاقا أو يمينا ، المصنف : يكون ظهارا أيضا ، وهو الصحيح من المذهب ، نقله الجماعة ، قال في الفروع : وهو الأشهر ، وكذا قال في المغني ، والشرح ، قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب : هذا المشهور في المذهب ، وجزم به فعنه ، وصاحب الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الخلاصة وغيرها . الرواية الثانية : يقع ما نواه ، جزم به في المنور ، واختاره الخرقي ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وأطلقهما في الرعايتين ، والفروع ، وتقدم ذلك مستوفى في " باب صريح الطلاق وكنايته " .
فائدة :
لو ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، خلافا قال " أنت حرام إن شاء الله " فلا ظهار لابن شاقلا ، ، وابن بطة . وابن عقيل