قوله ( وإن ) ( فعلى روايتين ) ، وأطلقهما في المستوعب ، والشرح ، وأطلقهما في الأولتين في الخلاصة . إحداهما : هو ظهار ، وهو المذهب ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، واختاره فيما إذا قال " كظهر أجنبية " ( قال : أنت علي كظهر أبي ، أو كظهر أجنبية ، أو أخت زوجتي ، أو عمتها ، أو خالتها ) ، الخرقي وأبو بكر في التنبيه ، وجماعة من الأصحاب ، على ما حكاه ، واختاره القاضي أيضا في موضع من كلامه . [ ص: 196 ] القاضي
والرواية الثانية : ليس بظهار ، واختاره فيما إذا قال " كظهر الأجنبية " ابن حامد في التعليق ، والقاضي والشريف ، ، وأبو الخطاب والشيرازي ، وكذا أبو بكر ، على ما حكاه عنه ، قال المصنف الزركشي : وفي معنى مسألة : إذا شبه امرأته بأخت زوجته ونحوها ; لأن تحريمها تحريم مؤقت ، الخرقي : هو ظهار ، إن قال " أنت علي كظهر أبي " أو " كظهر رجل " نصره وعنه ، وأصحابه ، قال في الفروع : وعكسها القاضي أبو بكر ، فعلى الرواية الثانية : عليه كفارة يمين ، على الصحيح من المذهب ، : لغو لا شيء فيه ، وأطلقهما وعنه الزركشي .