الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن ) ( كانت بكرا ، وادعت أنها عذراء ، فشهدت بذلك امرأة عدل ) ( فالقول قولها ، وإلا فالقول قوله ) بلا نزاع ، قوله ( وهل يحلف من القول قوله ؟ ) ( على وجهين ) ، وهما روايتان ، وقال في الرعايتين ، والحاوي : في الثيب روايتان ، وفي البكر : وجهان ، [ ص: 192 ] وأطلقهما في الفروع ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والزركشي . أحدهما : يحلف ، اختاره الخرقي في بعض النسخ ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الشرح ، والمحرر ، والمستوعب . والوجه الثاني : لا يحلف ، قال في رواية الأثرم : لو ادعى وطء الثيب لا يمين عليه ، وصححه في التصحيح واختاره أبو بكر ، قال القاضي : وهو أصح ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، وقال : نص عليه ; لأنه لا يقضي فيه بالنكول قال في المغني : وظاهر كلام الخرقي : أنه لا يمين هنا إذا شهدا بالبكارة لقوله في باب العنين : فإن شهدت بما قالت : أجلت سنة ، ولم يذكر يمينا ، وهذا قول أبي بكر ، وقال الناظم : ودعواه بقيا الوقت أو وطء ثيب فقلده وليحلف على المتأكد     وإن تك بكرا ثم تشهد عدلة
بعذرتها تقبل وتحلف بمبعد تنبيه :

ظاهر كلام المصنف : أن الوجهين يشمل البكر إذا شهد بأنها بكر ، وأن فيها وجها يحلفها ، وهو صحيح ، ذكر هذا الوجه في الشرح ، والرعايتين ، والترغيب ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم ، وظاهر كلامه في الفروع : أن حكاية الوجهين فيها لم يذكره إلا في الترغيب فقط ، فإنه قال : إذا شهد بالبكارة امرأة قبل ، وفي الترغيب في يمينها وجهان .

التالي السابق


الخدمات العلمية