الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يصح إيلاء الصبي ) ، إن كان غير مميز لم يصح إيلاؤه ، وإن كان مميزا صح إيلاؤه ، على الصحيح من المذهب ، جزم به في الفروع ، وغيره ، قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم : يصح من كل زوج يصح طلاقه ، واختار المصنف : أنه لا يصح إيلاء الصبي ولا ظهاره ، ذكره في هذا الكتاب في " كتاب الظهار " على ما يأتي ، قال في القواعد الأصولية في القاعدة الثانية : وإذا قلنا يصح طلاقه ، فهل يصح ظهاره وإيلاؤه أم لا ؟ الأكثرون من أصحابنا على صحة ذلك ، وحكى كلام المصنف ، ثم قال : قلت وحكى في المذهب في انعقاد يمينه وجهين . انتهى . [ ص: 183 ] والوجهان إنما هما مبنيان على صحة طلاقه وعدمها ، كما صرح بذلك في الهداية ، والمستوعب ، فإنهما لما حكيا الوجهين ، وأطلقاهما ، قالا : بناء على طلاقه ، وقد حكى الوجهين في الخلاصة من غير بناء ، وهو وصاحب المذهب تابعان لصاحب الهداية ، وقدم الزركشي : أنه لا يصح إيلاؤه ، وإن صح طلاقه . قوله ( وفي إيلاء السكران وجهان ) ، بناء على طلاقه ، على ما مضى في بابه محررا ، قاله الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية