قوله ( سواء ) ، هذا المذهب ، وعليه الجماهير ، قال ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، : أنها في العبد على النصف ، نقل وعنه أبو طالب : أن رحمه الله رجع إليه ، وأنه قول التابعين كلهم إلا الإمام أحمد الزهري وحده ، واختاره أبو بكر عبد العزيز ، وذكر في عيون المسائل هذه الرواية ، وقال : لأنها لا تختلف ، فمتى كان أحدهما رقيقا يكون على النصف فيما إذا كانا حرين .