الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 169 ] باب الإيلاء فائدة :

الإيلاء محرم في ظاهر كلام الأصحاب ; لأنه يمين على ترك واجب ، قاله في الفروع في آخر الباب .

تنبيه : المراد بقوله ( وهو الحلف على ترك الوطء )

، امرأته ، سواء كانت حرة أو أمة ، مسلمة أو كافرة ، عاقلة أو مجنونة ، صغيرة أو كبيرة ، وتطالب الصغيرة ، والمجنونة ، عند تكليفهما ، ويأتي حكم الرتقاء ونحوها عند الجب ، ومن شرط صحته : الحلف على زوجته ، فلو حلف أن لا يطأ أمته ، أو أجنبية مطلقا ، أو أن يتزوجها : لم يكن موليا ، على المذهب ، وعليه الأصحاب ، وخرج الشريف أبو جعفر ، وغيره : الصحة من الظهار قبل النكاح ، وخرجها المجد بشرط إضافته إلى النكاح كالطلاق في رواية .

التالي السابق


الخدمات العلمية