[ ص: 169 ] باب الإيلاء فائدة :
محرم في ظاهر كلام الأصحاب ; لأنه يمين على ترك واجب ، قاله في الفروع في آخر الباب . الإيلاء
تنبيه : المراد بقوله ( وهو الحلف على ترك الوطء )
، امرأته ، سواء كانت حرة أو أمة ، مسلمة أو كافرة ، عاقلة أو مجنونة ، صغيرة أو كبيرة ، وتطالب الصغيرة ، والمجنونة ، عند تكليفهما ، ويأتي حكم الرتقاء ونحوها عند الجب ، ومن : الحلف على زوجته ، فلو حلف أن لا يطأ أمته ، أو أجنبية مطلقا ، أو أن يتزوجها : لم يكن موليا ، على المذهب ، وعليه الأصحاب ، وخرج شرط صحته الشريف أبو جعفر ، وغيره : الصحة من الظهار قبل النكاح ، وخرجها المجد بشرط إضافته إلى النكاح كالطلاق في رواية .